الشيخ الكليني
677
الكافي ( دار الحديث )
38 - بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ 9594 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ « 1 » بِثَلَاثٍ « 2 » : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحِ مِلْكِ « 3 » الْيَمِينِ » . « 4 » 9595 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ « 5 » بِثَلَاثٍ « 6 » : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ « 7 » الْيَمِينِ » . « 8 » 9596 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 9 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
--> ( 1 ) . في « بن » والوسائل ، ح 32893 : « تحلّ الفروج » . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 82 : « قوله : بثلاث . من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني ، ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ، ويدلّ على ثبوت الميراث في المتعة » . ( 3 ) . في الوسائل ، ح 32893 والتهذيب والأمالي للصدوق : « بملك » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 240 ، ح 1049 ، معلّقاً عن الكليني . الخصال ، ص 119 ، باب الثلاثة ، ح 106 ، عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الأمالي للصدوق ، ص 651 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار . فقه الرضا عليه السلام ، ص 232 ؛ تحف العقول ، ص 338 ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 329 ، ح 21318 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 85 ، ذيل ح 25097 ؛ وج 26 ، ص 230 ، ح 32893 . ( 5 ) . في « بن » والوافي : « تحلّ الفروج » . ( 6 ) . في الوافي : « بثلاثة وجوه » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » : « ملك » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 241 ، ح 1050 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 382 ، ح 4339 ، معلّقاً عن محمّد بن زياد الوافي ، ج 21 ، ص 329 ، ح 21319 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 85 ، ذيل ح 25097 . ( 9 ) . في الوسائل : + « عن أبيه » . وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح 187 ، فلاحظ .